السيد أحمد الموسوي الروضاتي

545

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 261 : المسألة 72 : كتاب الديات : كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في الترقوتين وفي كل واحدة منهما وفي الأضلاع وكل واحد منها شيء مقدر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 261 ، 262 : المسألة 73 : كتاب الديات : في الترقوتين وفي كل واحدة منهما ، وفي الأضلاع وكل واحد منها شيء مقدر عند أصحابنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا لطمه على وجهه أو رأسه فاسود فستة دنانير وإن اخضر ثلاثة دنانير وإن احمر دينار ونصف * إذا لطم غيره على جسده فنصف ما لو لطم في الوجه والرأس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 262 : المسألة 74 : كتاب الديات : إذا لطم غيره في وجهه ، فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير ، فان اخضر كان فيها ثلاثة دنانير ، فان احمر كان فيها دينار ونصف ، وكذلك حكم الرأس . وان كان على جسده فعلى النصف من ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فإن فيه مقدر وإذا ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر وإذا جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 262 ، 263 : المسألة 75 : كتاب الديات : متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فيه مقدر ، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر ، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الجراج إذا كانت في الرأس والوجه فلها مقدر * الجراج إذا كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو التي هي فيه إلا الجائفة * الجائفة في الجسد تصل إلى الجوف فيها ثلث الدية * الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه فيها نصف عشر الدية * الموضحة في اليد فيها نصف عشر دية اليد